إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر القومي ـ الإسلامي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7577 تاريخ 24/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر القومي ـ الإسلامي في لبنان». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ بناية استرال ـ المستأجرة باسم الدكتور أسامة علي محيو ـ الطابق التاسع ـ الشقة رقم 906. غايتها: التوعية بأهداف المشروع الحضاري العربي الاستقلالي بغية سيادة حكم القانون والديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة والإبداع الحضاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. أسامه محمد علي محيو ـ د. بيان عجاج نويهض ـ الياس إسكندر مطران ـ خلدون محمد حسين عريمط ـ د. عدنان حسن حسن السيد حسين. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الدكتور أسامه محمد علي محيو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع