All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 26/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «لجان تجمع أهالي بيروت الاجتماعية للأعمال الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
26/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2507-2508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 26/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجان تجمع أهالي بيروت الاجتماعية للأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5430 تاريخ 1/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجان تجمع أهالي بيروت الاجتماعية للأعمال الخيرية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار تجاه دار الفتوى ـ شارع الكبي ـ بناية عيتاني. غايتها: ثقافية، اجتماعية، خيرية. التواصل بين عموم الفئات الشعبية ومساعدة المحتاج ونصرة المظلوم، والأخوة والسعي للترابط بين العائلات كافة. 1 ـ تهتم اللجان بالخدمات المدرسية حيث تسعى لتأمين الكتاب والقرطاسية والشنط المدرسية من أهل الخير وتوزعها على المحتاجين. 2 ـ تقوم اللجان باللقاءات الاجتماعية تشمل بعض السفارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية وتقوم بتوزيع ما تيسر لها من هبات مادية ولباس ومواد تموينية على مدار العام وخاصة في شهر رمضان المبارك، وفي الأعياد توزع اللباس والحلويات والأضاحي للفقراء والمحتاجين من خلال ما يجود به المحسنين. 3 ـ وتقوم ببعض خدمات إدخال المرضى إلى المستشفيات وتأمين الدواء حسب ما تيسر لها من حسومات من المستوصفات والجمعيات الخيرية وتقوم بخدمة مراسم الدفن المجاني للفقراء في المناطق والعاصمة بموارد تأتيها من أهل الخير. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ وليد سعد الدين الخطيب ـ ميرنا ماجد الزند ـ محمد وفيق جدايل ـ محمود محمد صالح ـ عبد الفتاح ياسين عليوان. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد وليد سعد الدين الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع