المادة 1
يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجار كارولوس ليكتورس، وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 509 23/04/2007
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان).
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 133 تاريخ 3/4/2007،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 293تاريخ 3/4/2007،
يقرر ما يأتي:
يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجار كارولوس ليكتورس، وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 23 نيسان 2007 وزير المالية جهاد أزعور