المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السفيرة ـ المنية الضنية م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وستعون سنة. نطاق عملها: قرية السفيرة ـ المنية الضنية. مركزها: قرية السفيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /674.000/ل.ل. ستماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج الزراعي عبر إدخال المكننة الحديثة والآلات المتطورة. 2 ـ تأمين البذور والأسمدة والأدوية والإرشادات الزراعية. 3 ـ استصلاح أراضي زراعية ومشق طرقات زراعية إليها. 4 ـ تأمين قنوات ري لسقي الأراضي المزروعة. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية.