All legislation

قرار Decision No. 70 04/04/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في السفيرة قضاء المنية الضنية - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
04/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 04/04/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السفيرة ـ المنية الضنية م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وستعون سنة. نطاق عملها: قرية السفيرة ـ المنية الضنية. مركزها: قرية السفيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /674.000/ل.ل. ستماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج الزراعي عبر إدخال المكننة الحديثة والآلات المتطورة. 2 ـ تأمين البذور والأسمدة والأدوية والإرشادات الزراعية. 3 ـ استصلاح أراضي زراعية ومشق طرقات زراعية إليها. 4 ـ تأمين قنوات ري لسقي الأراضي المزروعة. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه