المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة رمحالا م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رمحالا وجوارها. مركزها: بلدة رمحالا. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.050.000/ل.ل. مليونان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أشجار مثمرة وخضار. 2 ـ تصنيع كافة المنتوجات الزراعية وإنشاء معصرة زيتون. 3 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات الزراعية. 4 ـ استصلاح الأراضي الزراعية. 6 ـ تأمين الإرشاد الزراعي.