All legislation

قرار Decision No. 71 05/04/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية في رمحالا قضاء عاليه محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2514-2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة رمحالا م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رمحالا وجوارها. مركزها: بلدة رمحالا. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.050.000/ل.ل. مليونان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أشجار مثمرة وخضار. 2 ـ تصنيع كافة المنتوجات الزراعية وإنشاء معصرة زيتون. 3 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات الزراعية. 4 ـ استصلاح الأراضي الزراعية. 6 ـ تأمين الإرشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه