All legislation

قرار Decision No. 79 13/04/2007

إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية للسيدات في حيلان قضاء زغرتا محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
13/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 13/04/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية للسيدات في حيلان/زغرتا م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية حيلان. مركزها: قرية حيلان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين ودعم المنتسبات اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين معدات مطبخية وتأمين التطور التقني والفني لزيادة وتحسين الإنتاج وتصريفه. 4 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء في التعاونية عبر دعم الصناعات الغذائية والحرفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/4/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه