All legislation

قرار Decision No. 131 03/04/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم SOWAR ـ صور»

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009718 تاريخ 2/3/2007 باسم شركة «PIX ش.م.م» ممثلة بشخص السيدة ميساء محمود حماده والسيد حسن أحمد عثمان اللذين يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 697 تاريخ 7/3/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «PIX ش.م.م» ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «SOWAR ـ صور» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لور توفيق روفايل.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2007 وزير الإعلام غازي العريضي