المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «PIX ش.م.م» ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «SOWAR ـ صور» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لور توفيق روفايل.
قرار Decision No. 131 03/04/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2009718 تاريخ 2/3/2007 باسم شركة «PIX ش.م.م» ممثلة بشخص السيدة ميساء محمود حماده والسيد حسن أحمد عثمان اللذين يوقعان عنها بالاتحاد وبالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 697 تاريخ 7/3/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «PIX ش.م.م» ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «SOWAR ـ صور» تتحمل مسؤوليتها الصحافية لور توفيق روفايل.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2007 وزير الإعلام غازي العريضي