المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 3 تاريخ 22/2/1990 المعطى إلى وكالة شاغوري الدولية للسفر ش.م.م. عى العقار رقم /1213/ حارة صخر ـ شارع مستشفى باستور ـ ملك شاغوري ـ طابق أرضي.
قرار Decision No. 147 11/04/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية، الثالثة والرابعة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مخايل شاغوري رقم 358/2 تاريخ 12/3/2007 المتعلق بإلغاء وكالة شاغوري الدولية للسفر ش.م.م.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 3 تاريخ 22/2/1990 المعطى إلى وكالة شاغوري الدولية للسفر ش.م.م. عى العقار رقم /1213/ حارة صخر ـ شارع مستشفى باستور ـ ملك شاغوري ـ طابق أرضي.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 نيسان 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك