المادة 1
مادة 1: يلغى وتسحب إجازتي الاستثمار رقم 760/ب تاريخ 15/9/1953 و1756/ب تاريخ 21/3/1963، لصاحبهما السيد بدروس كريكور طاتوليان والعائدتين لمقهى «الكورنيش»، الكائن في شارع كورنيش النهر ـ بيروت ـ ملك الشركة الوطنية ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 169 24/04/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على كشف مفتشي مصلحة التجهيز السياحي الذي يؤكد أن المؤسسة قد تحولت إلى مخزن لإطارات السيارات.
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى وتسحب إجازتي الاستثمار رقم 760/ب تاريخ 15/9/1953 و1756/ب تاريخ 21/3/1963، لصاحبهما السيد بدروس كريكور طاتوليان والعائدتين لمقهى «الكورنيش»، الكائن في شارع كورنيش النهر ـ بيروت ـ ملك الشركة الوطنية ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك