All legislation

قرار Decision No. 169 24/04/2007

إلغاء وسحب إجازتي استثمار عائدتين لمقهى "الكورنيش".

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
24/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 24/04/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على كشف مفتشي مصلحة التجهيز السياحي الذي يؤكد أن المؤسسة قد تحولت إلى مخزن لإطارات السيارات.

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى وتسحب إجازتي الاستثمار رقم 760/ب تاريخ 15/9/1953 و1756/ب تاريخ 21/3/1963، لصاحبهما السيد بدروس كريكور طاتوليان والعائدتين لمقهى «الكورنيش»، الكائن في شارع كورنيش النهر ـ بيروت ـ ملك الشركة الوطنية ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك