All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 306 02/05/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
306
Date
02/05/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2533-2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 306 تاريخ 02/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /600.000.000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 2 ـ نفقات سرية. النبذة 1 ـ نفقات سرية. (لزوم النفقات السرية للنيابة العامة التمييزية والمحققين العدليين في قضايا الانفجارات التي حصلت منذ اغتيال دولة رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري ولغاية آخر انفجار في منطقة عين علق وغيرها من القضايا التي تستوجب نفقات سرية). /600.000.000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/5/2007