المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الجمعية الفرنسية اللبنانية لأمراض الصدر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة من نوع فولسفاكن، موديل 2003، رقم الشاسي VVV1ZZZ70Z3H121680
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 300 02/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الجمعية الفرنسية اللبنانية لأمراض الصدر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة من نوع فولسفاكن، موديل 2003، رقم الشاسي VVV1ZZZ70Z3H121680
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/5/2007