المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة مقدسي للتجارة ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ عناصر العمليات وهي عبارة عن /170/ مصباح يركب على الرأس، وتقدر قيمتها بـ /1000/د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 302 02/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة مقدسي للتجارة ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ عناصر العمليات وهي عبارة عن /170/ مصباح يركب على الرأس، وتقدر قيمتها بـ /1000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/5/2007