All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 297 30/04/2007

تعديل قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا والشيخ طابا الجبل والنفيسة العقارية (قضاء عكار) المصدق بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
297
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2537-2540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 297 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية حلبا رقم 14 تاريخ 20/1/2006،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 31 تاريخ 21/8/1996 والمحضر رقم 10 تاريخ 22/3/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا والشيخ طابا الجبل والنفيسة العقارية (قضاء عكار) المصدق بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا والشيخ طابا الجبل والنفيسة العقارية (قضاء عكار) المصدق بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974، وذلك في منطقة حلبا العقارية، كما هو مبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 بحيث يخضع جزءا منه لنظام المنطقة B وشروطها العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974 والجزء الآخر لنظام وشروط المنطقة G المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/4/2007