بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية حلبا رقم 14 تاريخ 20/1/2006،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 31 تاريخ 21/8/1996 والمحضر رقم 10 تاريخ 22/3/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا والشيخ طابا الجبل والنفيسة العقارية (قضاء عكار) المصدق بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974،
المواد
مادة 1: عدل القسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا والشيخ طابا الجبل والنفيسة العقارية (قضاء عكار) المصدق بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974، وذلك في منطقة حلبا العقارية، كما هو مبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 بحيث يخضع جزءا منه لنظام المنطقة B وشروطها العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974 والجزء الآخر لنظام وشروط المنطقة G المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.