All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 298 30/04/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
298
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2541-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 298 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،

بناء على المرسوم رقم 12033 تاريخ 8/3/2004 القاضي بوضع قسم من منطقة الكحالة العقارية تحت الدرس،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية الكحالة رقم 34/2006 م ب تاريخ 4/9/2006،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 22 تاريخ 28/6/2006 والمحضر رقم 30 تاريخ 27/9/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه) وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2500/1 (خريطة عدد 1). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/4/2007