بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،
بناء على المرسوم رقم 12033 تاريخ 8/3/2004 القاضي بوضع قسم من منطقة الكحالة العقارية تحت الدرس،
وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية الكحالة رقم 34/2006 م ب تاريخ 4/9/2006،
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 22 تاريخ 28/6/2006 والمحضر رقم 30 تاريخ 27/9/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه ـ
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه) وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2500/1 (خريطة عدد 1). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.