All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 299 02/05/2007

إنهاء خدمة معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينه في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
299
Date
02/05/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2549-2550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 299 تاريخ 02/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/66 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 13/2/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 308 تاريخ 4/1/1971 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بتّ بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/2/2007 من السيد أحمد غازي مصطفى الشرمند معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية المتضمن طلب إنهاء خدمته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته بقراره رقم 355 تاريخ 20/3/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنهاء خدمة معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينه في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانيةـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد أحمد غازي مصطفى الشرمند (رقمه المالي 40/52)، معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر منتهية من تاريخ صدور هذا المرسوم مفاعيل القرار رقم 1413/م/2006 تاريخ 9/11/2006 القاضي بوضع السيد أحمد غازي مصطفى الشرمند خارج ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ لأجل إلحاقه بالجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

المادة 3

مادة 3: عين السيد أحمد مصطفى غازي الشرمند مواليد (7/6/1943) في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوظيفة أستاذ مساعد (مركز شاغر) في الدرجة (13) من الجدول رقم (17) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/5/2007