المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /136.971.000/ل.ل. (مائة وستة وثلاثون مليونا وتسعماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. بدل اشغال مبنى مدرسة عمشيت الرسمية القائم على العقار رقم 472 عمشيت رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 439/2006 تاريخ 26/6/2006 /136.971.000/ل.ل. (مائة وستة وثلاثون مليونا وتسعماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).