All legislation

قرار Decision No. 1187 03/05/2007

تعيين عضو اختياري ومختار في بلدة نبحا ـ الدمدوم ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1187
Date
03/05/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2554-2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1187 تاريخ 03/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 498/4 تاريخ 10/4/2007،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حسن عبد المجيد وهبي مواليد 1959 رقم سجله (84)، كونه أول الخاسرين، عضو اختياري في المجلس الاختياري لبلدة نبحا/الدمدوم ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: عين العضو الاختياري الوحيد السيد حسن عبد المجيد وهبي مواليد 1959 رقم سجله (84) نبحا ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع، بديلا عن المختار المتوفي محمد ملحم أمهز.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع