المادة 1
مادة 1: عين السيد حسن عبد المجيد وهبي مواليد 1959 رقم سجله (84)، كونه أول الخاسرين، عضو اختياري في المجلس الاختياري لبلدة نبحا/الدمدوم ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع.
قرار Decision No. 1187 03/05/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 498/4 تاريخ 10/4/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد حسن عبد المجيد وهبي مواليد 1959 رقم سجله (84)، كونه أول الخاسرين، عضو اختياري في المجلس الاختياري لبلدة نبحا/الدمدوم ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع.
مادة 2: عين العضو الاختياري الوحيد السيد حسن عبد المجيد وهبي مواليد 1959 رقم سجله (84) نبحا ـ قضاء بعلبك، محافظة البقاع، بديلا عن المختار المتوفي محمد ملحم أمهز.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع