إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة سبل السلام للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8395 تاريخ 3/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة سبل السلام للتنمية». مركزها: طرابلس ـ البولفار ـ التبانة ـ مجمع حربا ـ طابق ثاني بالعقار رقم 1003 ـ بساتين طرابلس. غايتها: 1 ـ العمل من أجل رفع مستوى المواطن علميا وثقافيا واجتماعية. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية والمساعدة الاجتماعية، ورعاية شؤون الأيتام. 3 ـ القيام بحملات التوعية الصحية والبيئية، والمساعدة في ذلك. 4 ـ العمل على تحسين الوضع العام للمواطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ علي أحمد طه ـ خالد إبراهيم جمعه ـ مروان مصطفى طه ـ عمر محمد إسماعيل ـ أحمد عقل إبراهيم ـ فاطمة أحمد طه ـ عطور أحمد طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد إبراهيم جمعه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع