إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15912 تاريخ 21/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الإنمائية». مركزها: عين يعقوب ـ شارع العريض ـ ملك عبد الجليل مرعي ـ منزل السيدة سهام قاسم حمود ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع. 2 ـ السعي لتأمين حقوق الطفل. 3 ـ المحافظة على البيئة. 4 ـ تعزيز العلاقات الإنسانية الاجتماعية على وجه الخصوص مؤازرة كبار السن الذين بحاجة لعناية خاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روعة فوزي درباس عائشة محمود هاشم منى مصطفى محمود الفت مهدي خضر صفاء أحمد خضر سهام قاسم حمود سميرة إبراهيم موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى مصطفى محمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع