المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة فيرست ديانا ترافّل ـ شركة توصية بسيطة على العقار رقم /2194/ رقم /25/ البوشرية/ المتن أوتوستراد الجديدة ـ ملك غزيل ـ طابق ثاني بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 105 20/03/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة فيرست ديانا ترافّل ـ توصية بسيطة رقم 27/2 تاريخ 8/1/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة /فئة أولى/ تعرف باسم فيرست ديانا ترافّل،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة فيرست ديانا ترافّل ـ شركة توصية بسيطة على العقار رقم /2194/ رقم /25/ البوشرية/ المتن أوتوستراد الجديدة ـ ملك غزيل ـ طابق ثاني بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك