All legislation

قرار Decision No. 92 18/04/2007

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
18/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2585-2592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 18/04/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.

بناء على قرار التخمين رقم 929 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار ذات الرقم 935 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 935 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /191.925.000/ل.ل. فقط مئة وواحد وتسعون مليونا وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة في اللائحتين المرفقتين ربطا: ـ تتضمن اللائحة الأولى توزيع قيمة تعويض الأميري والبالغ /176.175.000/ل.ل. فقط مئة وستة وسبعون مليونا ومئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير. ـ تتضمن اللائحة الثانية توزيع قيمة تعويض الملك والبالغ /15.750.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني