إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.
بناء على قرار التخمين رقم 926 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 931 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار،
بناء على القرار رقم 94 تاريخ 18/4/2007 والقاضي بإيداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 931 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 931 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار والواردة اسماؤهم في اللائحة المرفقة ربطا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18 نيسان 2007
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني