The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 18/04/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 96 تاريخ 18/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216615/article/2/