All legislation

قرار Decision No. 97 18/04/2007

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
18/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2619-2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 18/04/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.

بناء على قرار التخمين رقم 928 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 934 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار،

بناء على القرار رقم 96 تاريخ 18/4/2007 والقاضي بإيداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 934 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 934 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار والواردة اسماؤهم في اللائحة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني