All legislation

قرار Decision No. 205 30/04/2007

تفويض بعض صلاحيات مدير عام البيئة إلى رئيس مصلحة التوعية والارشاد .

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2624-2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام البيئة،

بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة الثامنة منه ـ البند 7،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد الشروط الخاصة لبعض وظائفها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد أنطوان غريب توقيع المراسلات التي لها علاقة بإبلاغ نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي إلى الجهات المعنية بناء على تقارير اللجان المختصة، على الفترة الممتدة بين 2 و31 أيار 2007، وذلك إضافة إلى الصلاحيات المفوضة إليه بموجب القرار رقم 199/2 تاريخ 28/4/2007

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

30/4/2007 برج هتجيان مدير عام البيئة