إن مدير عام البيئة،
بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة الثامنة منه ـ البند 7،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد الشروط الخاصة لبعض وظائفها)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ السيد أنطوان غريب توقيع المراسلات التي لها علاقة بإبلاغ نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي إلى الجهات المعنية بناء على تقارير اللجان المختصة، على الفترة الممتدة بين 2 و31 أيار 2007، وذلك إضافة إلى الصلاحيات المفوضة إليه بموجب القرار رقم 199/2 تاريخ 28/4/2007
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
30/4/2007
برج هتجيان
مدير عام البيئة