المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «ميناك للصيرفة» ش.م.ل. المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 4
قرار Decision No. 9589 25/04/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة «ميناك للصيرفة» ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 29/1/2007،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 19/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «ميناك للصيرفة» ش.م.ل. المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 4
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه