All legislation

قرار Decision No. 9589 25/04/2007

شطب اسم شركة "ميناك للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9589
Date
25/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9589 تاريخ 25/04/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة «ميناك للصيرفة» ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 29/1/2007،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 19/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة «ميناك للصيرفة» ش.م.ل. المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 4

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه