المادة 10
مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 In force
مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.
المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216621/article/10/