The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الترخيص بالإشغال بدلا سنويا قدره /57.422.000/ل.ل. سبعة وخمسون مليونا وأربعماية واثنين وعشرون ألف ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل كاملا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم، ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216621/article/6/