المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد سيمون فؤاد ثابت مواليد العام 1964 رقم سجله (1) الرميلة ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفي السيد حليم أمين كليب.
قرار Decision No. 1230 09/05/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد سيمون فؤاد ثابت مواليد العام 1964 رقم سجله (1) الرميلة ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المتوفي السيد حليم أمين كليب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع