المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة البحيرة ـ زغرتا السيد مخايل شفيق دغيم ـ بتصريف أعمال مختارية بلدتي بسلوقيت وتولا ـ الجبة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين إجراء انتخابات في البلدة.
قرار Decision No. 1243 12/05/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 759/إ/2007 تاريخ 14/4/2007،
وتأمينا لمصالح السكان، وذلك على أثر وفاة مختار بلدة تولا ـ الجبة، والمكلف القيام بتصريف أعمال مختارية بسلوقيت ـ زغرتا.
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3873/4 تاريخ 2/5/2007،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة البحيرة ـ زغرتا السيد مخايل شفيق دغيم ـ بتصريف أعمال مختارية بلدتي بسلوقيت وتولا ـ الجبة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين إجراء انتخابات في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع