All legislation

قرار Decision No. 1243 12/05/2007

تكليف مختار البحيرة القيام بأعمال مختار بلدتي بسلوقيت وتولا ـ الجبة ـ زغرتا بصورة مؤقتة

Type
قرار · Decision
Number
1243
Date
12/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2632-2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1243 تاريخ 12/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 759/إ/2007 تاريخ 14/4/2007،

وتأمينا لمصالح السكان، وذلك على أثر وفاة مختار بلدة تولا ـ الجبة، والمكلف القيام بتصريف أعمال مختارية بسلوقيت ـ زغرتا.

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3873/4 تاريخ 2/5/2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة البحيرة ـ زغرتا السيد مخايل شفيق دغيم ـ بتصريف أعمال مختارية بلدتي بسلوقيت وتولا ـ الجبة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين إجراء انتخابات في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع