All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 08/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الثقافية الاجتماعية مشتى حسن ـ عكار» مركزها: مشتى حسن ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
08/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2633-2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 08/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية مشتى حسن ـ عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8703 تاريخ 10/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية مشتى حسن ـ عكار». مركزها: مشتى حسن ـ شارع الشكارة ـ ملك رائد يعرب كنج ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي لشابات وشبان البلدة ودعم التعليم المجاني. 2 ـ إيلاء الشأن الاجتماعي لأهالي البلدة الأهمية القصوى. 3 ـ العمل على إنماء بلدة مشتى حسن وتحسين أوضاع أهاليها في كافة المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ حنان عارف عبد اللطيف ـ محمد محمود قداوح ـ ريما ريان الرشيد ـ أمال محي الدين الحسن ـ محمد محمود المحمد خزعل ـ رائد يعرب كنج ـ محمد يوسف الإبراهيم ـ أحمد مروان المصطفى ـ محمد قاسم الزعبي ـ محمد محمود الدندشي ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد رائد يعرب كنج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع