All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 09/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «منتدى الإنماء والعطاء» مركزها: كفرفاقود ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
09/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 09/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الإنماء والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5024 تاريخ 26/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الإنماء والعطاء». مركزها: كفرفاقود ـ الطريق العام ـ ملك عثمان نصر ـ قضاء الشوف. غايتها: العمل على تطوير الأوضاع الاجتماعية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ طليع عثمان نصر ـ رفيق اورى وليد غريزي ـ فريال فارس شرف ـ رامي أمين قرضاب ـ هادي فاروق العسل ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد طليع عثمان نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ـ أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع