All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 10/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المدينة الجديدة الخيرية الاجتماعية الثقافية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2636-2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المدينة الجديدة الخيرية الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26501 تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المدينة الجديدة الخيرية الاجتماعية الثقافية». مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ العقار رقم 984/11 غايتها: 1 ـ العمل على توثيق روح الشمال الوطنية بين جميع أبناء الشمال خاصة ولبنان عامة. 2 ـ العمل على تنمية منطقة الشمال ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي والتربوي عن طريق اللقاءات الثقافية والاجتماعية الدورية. 3 ـ التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم لإيجاد الوسائل التي من شأنها حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الإرشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والأدوية. 4 ـ السعي لإنشاء مستوصفات مجانية في القرى والمدن ودعمها بالأدوية المجانية اللازمة. 5 ـ السعي إلى فتح مدارس لمحو الأمية في المناطق المحتاجة وتقديم المساعدات المدرسية للطلاب المعوزين والاهتمام بالمتفوقين. 6 ـ رعاية الأطفال المحرومين والأيتام والمعوقين. 7 ـ تنظيم محاضرات ومؤتمرات لتدريب الأمهات على أفضل الوسائل التي تحقق تربية صالحة للمواطن في الحقل الاجتماعي. 8 ـ السعي إلى رعاية ومساعدة المسنين والعمل على تأمين ضمان الشيخوخة لهم. 9 ـ متابعة المشاريع الإنمائية في القرى والمدن والسعي لإنفاذها من قبل السلطات المختصة من خلال المتابعة والمراجعة المتكررة لهذه المراجع. 10 ـ التعاون مع مؤسسات اجتماعية دولية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة. 11 ـ تشجيع وحدة الشباب على تنمية مواهبه والقيام بمهامه الوطنية والعمل على توحيد المنظمات الشبابية اللبنانية. 12 ـ العمل على رفع مستوى المرأة الشمالية ودعمها للوصول إلى حقوقها المشروعة وأخذ دورها الاجتماعي الصحيح. 13 ـ تأمين المعونات للفقراء والمعوزين. 14 ـ المساهمة في تأمين الكتاب المدرسي للطالب المحتاج ورفع مستوى الثقافة والتعليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمود محمد ارناؤط. ـ علي أحمد حداد. ـ محمد عوني محمد شمسين. ـ محمود إبراهيم اللوز البدويه. ـ نبيل فاروق الرفاعي. ـ محمد ناصر مبيض. ـ يوسف فوزي الكردي. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد عوني محمد شمسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع