All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 14/05/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 89/أد تاريخ 24/7/2002 للجمعية المسماة: «مركز التعلم للصم» مركزها: الجمهور ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
14/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2641-2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 14/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/2962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التعلم للصم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23478 تاريخ 11/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مركز التعلم للصم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 89/أد تاريخ 24/7/2002، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بعبدا ـ شارع الكنيسة المعمدانية الإنجيلية ـ ملك جمعية مركز التعلم للصم. بدلا من: الجمهور ـ اللويزة الفوقا ـ شارع 64 ـ بناية سماحة ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إجراء البحوث وإعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بالصم. 2 ـ تعليم الأشخاص المصابين بالصمم الجزئي أو الكلي في كافة المراحل الدراسية عن طريق فتح مدارس لهذه الغاية. 3 ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للصم. 4 ـ إقامة الدورات التدريبية لا سيما تلك الآيلة إلى تدريب وتأهيل معلمين للصم، والإشراف على تنفيذ هذه الدورات. 5 ـ عقد المؤتمرات والندوات حول مشاكل الصمم ووسائل تقويمه ومعالجته. 6 ـ تبادل البحوث والدراسات والخبرات مع باقي المؤسسات التي تعنى بما سبق. 7 ـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاستفادة من المعطيات الطبية والتربوية الاجتماعية الحديثة. 8 ـ توحيد جهود كافة الاخصائيين المنتسبين للجمعية والسعي لوضع قواعد للعمل مشتركة. 9 ـ تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع الطبية والاستشفائية وإدارتها، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها، من خلال تطبيق البنود المذكورة. 10 ـ إنشاء مشغل وكافيتيريا، وبيع منتوجات لدعم الجمعية ماديا ومعنويا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إجراء البحوث وإعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بالصم. ـ وتعليم الأشخاص المصابين بالصمم الجزئي أو الكلي في كافة المراحل الدراسية. ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للصم. ـ إقامة الدورات التدريبية لا سيما تلك الآيلة إلى تدريب وتأهيل معلمين للصم، والإشراف على تنفيذ هذه الدورات. ـ عقد المؤتمرات والندوات حول مشاكل الصمم ووسائل تقويمه ومعالجته. ـ تبادل البحوث والدراسات والخبرات مع باقي المؤسسات التي تعنى بما سبق. ـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاستفادة من المعطيات الطبية والتربوية الاجتماعية الحديثة. ـ توحيد جهود كافة الاخصائيين المنتسبين للجمعية والسعي لوضع قواعد للعمل مشتركة. ـ تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع الطبية والاستشفائية وإدارتها، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع