المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مركز التعلم للصم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 89/أد تاريخ 24/7/2002، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بعبدا ـ شارع الكنيسة المعمدانية الإنجيلية ـ ملك جمعية مركز التعلم للصم. بدلا من: الجمهور ـ اللويزة الفوقا ـ شارع 64 ـ بناية سماحة ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إجراء البحوث وإعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بالصم. 2 ـ تعليم الأشخاص المصابين بالصمم الجزئي أو الكلي في كافة المراحل الدراسية عن طريق فتح مدارس لهذه الغاية. 3 ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للصم. 4 ـ إقامة الدورات التدريبية لا سيما تلك الآيلة إلى تدريب وتأهيل معلمين للصم، والإشراف على تنفيذ هذه الدورات. 5 ـ عقد المؤتمرات والندوات حول مشاكل الصمم ووسائل تقويمه ومعالجته. 6 ـ تبادل البحوث والدراسات والخبرات مع باقي المؤسسات التي تعنى بما سبق. 7 ـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاستفادة من المعطيات الطبية والتربوية الاجتماعية الحديثة. 8 ـ توحيد جهود كافة الاخصائيين المنتسبين للجمعية والسعي لوضع قواعد للعمل مشتركة. 9 ـ تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع الطبية والاستشفائية وإدارتها، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها، من خلال تطبيق البنود المذكورة. 10 ـ إنشاء مشغل وكافيتيريا، وبيع منتوجات لدعم الجمعية ماديا ومعنويا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إجراء البحوث وإعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بالصم. ـ وتعليم الأشخاص المصابين بالصمم الجزئي أو الكلي في كافة المراحل الدراسية. ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للصم. ـ إقامة الدورات التدريبية لا سيما تلك الآيلة إلى تدريب وتأهيل معلمين للصم، والإشراف على تنفيذ هذه الدورات. ـ عقد المؤتمرات والندوات حول مشاكل الصمم ووسائل تقويمه ومعالجته. ـ تبادل البحوث والدراسات والخبرات مع باقي المؤسسات التي تعنى بما سبق. ـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاستفادة من المعطيات الطبية والتربوية الاجتماعية الحديثة. ـ توحيد جهود كافة الاخصائيين المنتسبين للجمعية والسعي لوضع قواعد للعمل مشتركة. ـ تنفيذ أو المساهمة في تحقيق المشاريع الطبية والاستشفائية وإدارتها، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.