المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية لسيدات قبة بشمرا ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قبة بشمرا. مركزها: قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية اللازمة وتنمية قدرات النساء وتأمين فرص عمل لهن. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ دعم المهن الحرفية والضرورية وتمكين أسر النساء عبر الصناعات الخفيفة.