إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد جواد أمين عواضه والمسجل تحت رقم 688 تاريخ 6/3/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد جواد أمين عواضه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بشؤون المرأة في الدين الإسلامي باسم: «نجاة»، تتحمل مسؤوليتها السيدة زهره قاسم ملدان الحائزة على إجازة من معهد السيدة الزهراء العالي للشريعة والدراسات الإسلامية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2007
وزير الإعلام
غازي العريضي