All legislation

قرار Decision No. 184 04/05/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بشؤون المرأة في الدين الإسلامي باسم: «نجاة»

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد جواد أمين عواضه والمسجل تحت رقم 688 تاريخ 6/3/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جواد أمين عواضه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بشؤون المرأة في الدين الإسلامي باسم: «نجاة»، تتحمل مسؤوليتها السيدة زهره قاسم ملدان الحائزة على إجازة من معهد السيدة الزهراء العالي للشريعة والدراسات الإسلامية.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي