المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «أن.أف.أس.ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2
قرار Decision No. 9591 26/05/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9518 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2007،
وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أن.أف.أس.ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 16/2/2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/10/07 تاريخ 20/30/2007،
وبناء على أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/4/2007 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «أن.أف.أس.ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه