All legislation

قرار Decision No. 9591 26/05/2007

شطب إسم "أن.أف.أس. ش.م.ل" عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية .

Type
قرار · Decision
Number
9591
Date
26/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2650-2651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9591 تاريخ 26/05/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9518 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2007،

وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أن.أف.أس.ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 16/2/2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/10/07 تاريخ 20/30/2007،

وبناء على أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/4/2007 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «أن.أف.أس.ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه