المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «غازبروم بنك ـ انفست (لبنان) ش.م.ل.» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 128
قرار Decision No. 9593 03/05/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9515 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2007،
وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 10/23/2006 تاريخ 5/7/2006 ورقم 21/3/2007 تاريخ 7/2/2007 القاضيين بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «غازبروم بنك ـ انفست (لبنان) ش.م.ل.».
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «غازبروم بنك ـ انفست (لبنان) ش.م.ل.» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 128
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه