All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 314 10/05/2007

تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
314
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2655-2656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 314 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 16205 تاريخ 25/1/2006 (تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد جورج عواد، رئيس إدارة التفتيش المركزي، رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2007