All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 318 10/05/2007

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والشروحات التكميلية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
318
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 318 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والشروحات التكميلية وفقا للنظام المنسق.

المواد

المادة 1

مادة 1: يستحدث الرمز (413) في نهاية البند 20ـ8531 من التعريفة الجمركية المتعلق بإعفاء بعض التجهيزات ومواد وسائل الإعلام، وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق بإضافة البند 20ـ8531 في الجدول الخاص بالرمز (413).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 10/5/2007