المادة 1
مادة 1: يستحدث الرمز (413) في نهاية البند 20ـ8531 من التعريفة الجمركية المتعلق بإعفاء بعض التجهيزات ومواد وسائل الإعلام، وفقا للنظام المنسق.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 318 10/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والشروحات التكميلية وفقا للنظام المنسق.
مادة 1: يستحدث الرمز (413) في نهاية البند 20ـ8531 من التعريفة الجمركية المتعلق بإعفاء بعض التجهيزات ومواد وسائل الإعلام، وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق بإضافة البند 20ـ8531 في الجدول الخاص بالرمز (413).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 10/5/2007