بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني من شركة رسامني ـ يونس للسيارات وهي عبارة عن أربع سيارات نوع GMC ENVOY وتقدر قيمتها بـ(160.000/د.أ.) رقم الهيكل------------------ رقم المحرك TV2-208609 -- IGKDT13S872-208609 TV2-209173 -- IGKDT13S872-209173 TV2-210295 -- IGKDT13S872-210295 TV2-210247 -- IGKDT13S872-210247
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.