All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 315 10/05/2007

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني ـ يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
315
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2661-2662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 315 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني من شركة رسامني ـ يونس للسيارات وهي عبارة عن أربع سيارات نوع GMC ENVOY وتقدر قيمتها بـ(160.000/د.أ.) رقم الهيكل------------------ رقم المحرك TV2-208609 -- IGKDT13S872-208609 TV2-209173 -- IGKDT13S872-209173 TV2-210295 -- IGKDT13S872-210295 TV2-210247 -- IGKDT13S872-210247

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2007