المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد توفيق عارف العبد (رقمه المالي 24)، موظف في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 320 11/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 13/2/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 3200 تاريخ 13/5/1972 (تحديد شروط تعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في ملاك معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/1/2007 من السيد توفيق عارف العبد الموظف في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية المتضمن طلب إنهاء خدمته،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته بقراره رقم 296 تاريخ 2/3/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنهاء خدمة موظف في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيينه أستاذا مساعدا في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ معهد العلوم الاجتماعية.
مادة 1: أنهيت خدمة السيد توفيق عارف العبد (رقمه المالي 24)، موظف في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة.
مادة 2: تعتبر منتهية من تاريخ صدور هذا المرسوم مفاعيل القرار رقم 167/1 تاريخ 6/7/2006 القاضي بوضع السيد توفيق عارف العبد خارج الملاك.
مادة 3: عين الدكتور توفيق عارف العبد (مواليد 11/7/1943) في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ معهد العلوم الاجتماعية بوظيفة أستاذ مساعد (مركز شاغر) في الدرجة (11) من الجدول رقم (17) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/5/2007