بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن كمية من مستحضر الـ (Docetaxel Trihydrate) TAXOTERE والتي توازي استهلاك الوزارة لسنة 2007 وفقا لما يلي: ـ 4800 عبوة من Taxotere 80 mg ـ 4800 عبوة من Taxotere 20 mg
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.