All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 316 10/05/2007

قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
316
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2664-2665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 316 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن كمية من مستحضر الـ (Docetaxel Trihydrate) TAXOTERE والتي توازي استهلاك الوزارة لسنة 2007 وفقا لما يلي: ـ 4800 عبوة من Taxotere 80 mg ـ 4800 عبوة من Taxotere 20 mg

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2007