All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 326 14/05/2007

إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة في وزارة الإعلام على سبيل التسوية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
326
Date
14/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2669-2670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 326 تاريخ 14/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1973 المعدل بالقرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)،

بناء على المرسوم رقم 16612 تاريخ 18/3/2006 المتعلق بإعطاء الصيغة النهائية لتجديد عقد الاتفاق المعقود بين السيدة دنيا حسن فرحات ووزير الإعلام للعام 2005، وذلك على سبيل التسوية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 الذي أجاز تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12/2006،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1657 تاريخ 23/12/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقية عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقدة في وزارة الإعلام على سبيل التسوية،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقية العادية رقم 506/2006 تاريخ 27/12/2006 المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيدة دنيا حسن فرحات، متعاقدة عادية في وزارة الإعلام رقمها المالي 4/1، للقيام بالمهام والأعمال التي تكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة خلال عام 2006

المادة 2

مادة 2: تخضع المتعاقدة العادية السيدة دنيا حسن فرحات لشروط التعاقد المبينة في اتفاقيتها وتعطى تعويضا عن المدة الواقعة بين 1/1/2006 ولغاية 31/12/2006 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوي تعويضها الشهري الإجمالي المقطوع المحدد في عقدها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 14/5/2007