بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 21/5/1999 (إعفاء بعض مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 25/1/2003 (تحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 19 و20 و21 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية،
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية الحراري، مقدمة من جمهورية مصر العربية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «قبلت الهبة المقدمة من الحكومة المصرية لصالح وزارة الطاقة والمياه ـ مؤسسة كهرباء لبنان، بقيمة /15.4/ مليون د.أ. وهي عبارة عن أعمال التصميم والتوريد وتنفيذ مستودعات للوقود عدد (3) سعة الواحدة منها /25/ ألف م3 وللمياه عدد (2) سعة الواحد منها /4/ آلاف م3 لمعمل الجية الحراري، إضافة إلى أعمال شبكة المواسير الداخلية والأعمال المدنية اللازمة للمستودعات في المعمل المذكور".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.