All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 15/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «ريناد» الخيرية الثقافية الاجتماعية مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
15/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2673-2674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 15/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريناد» الخيرية الثقافية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3475 تاريخ 8/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ريناد» الخيرية الثقافية الاجتماعية مركزها: أبي سمرا ـ شارع زيتون ـ مجمع كبارة ـ ملك عبد الرزاق قرحاني طرابلس. غايتها: 1 ـ التوعية الثقافية للمواطنين والعمل على نشر التربية والتعليم بمختلف الوسائل المشروعة عن طريق فتح المدارس والمعاهد الخاصة وإنشاء المدارس المجانية وغيرها لمختلف مراحل التعليم وأنواعه وما إلى ذلك من الوسائل. 2 ـ إنشاء مبرات خيرية كدور الأيتام والمعاقين والمستوصفات والمستشفيات. 3 ـ العناية بطلاب العلم والعمل على تأمين وتخصيص مساعدات لهم. 4 ـ اتخاذ مبادرات واجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها. 5 ـ إيلاء المناطق المحرومة العناية والرعاية وذلك بالإنماء المتوازن والعمل من أجل بناء الوطن وتطويره على أساس من الحق والعدل والحرية وضمن التوجيهات الوطنية والعربية والإسلامية. 6 ـ رعاية البيئة وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنهما والاهتمام بالآثار ورعايتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد باسم راشد بشناتي ـ توفيق محمد حسن ضناوي ـ عبد الرزاق وهيب القرحاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد باسم راشد بشناتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع