All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 309 04/05/2007

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليونانية (اعادة اعمار الجسور المهدمة بسبب العدوان الاسرائيلي).

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
309
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2675-2676
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1379 تاريخ 17/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 309 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33/2007 تاريخ 19/3/2007 (قبول هبة عينية مقدمة الحكومة اليونانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الحكومة اليونانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الحكومة اليونانية وهي مقدرة بقيمة /1.272/مليون د.أ. وفقا لما يلي: أ ـ 120 ألف د.أ. لإعادة بناء جسر السكة في رياق فوق نهر الليطاني. ب ـ بناء (23) جسر للمشاة جديدة بقيمة 1.152 مليون د.أ. وفقا لما يلي: 1 ـ مدينة بيروت: ـ تقاطع محطة بنزين الرحاب. ـ بولفار المدينة الرياضية بالقرب من ثانوية (عمر فروخ) أو (فخر الدين). ـ المزرعة مقابل جامع عبد الناصر. ـ محول شاتيلا باتجاه المطار عند الممر العلوي الموجود بالقرب من ثانوية البنات العامة. ـ محول شاتيلا باتجاه الطيونة. 2 ـ جبل لبنان: ـ مخرج كازينو لبنان. ـ بولفار الدورة قرب مطعم ماكدونالد. ـ مخرج وادي الزينة. ـ أوتوستراد الضبية بين أ.ب.ث. وسبينيس. ـ تقاطع المشرفية. ـ بولفار الزلقا. ـ بولفار الدورة قرب الفوروم. ـ أوتوستراد إنطلياس مقابل أفران الأرز. ـ الحازمية قرب سوبر ماركت أبو خليل. 3 ـ الشمال: ـ نهر البارد عند مدخل المخيم. ـ ساحة المعلولي (طرابلس). ـ المنية بين ثكنة الجيش والمركز الصحي. ـ المنية مقابل جامع العمود. ـ مدخل برج العرب ـ مدرسة برج العرب الرسمية. ـ تقاطع شارع المتين مع أوتوستراد طرابلس ـ دير عمار. ـ سراي طرابلس. ـ جامعة يسوع في طرابلس. 4 ـ الجنوب: ـ بولفار صيدا الشرقي مقابل الجامع العمري الكبير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/5/2007