المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.321.066.000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية وواحد وعشرون مليونا وستة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوصيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /2.321.066.000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية وواحد وعشرون مليونا وستة وستون ألف ليرة لبنانية).