المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.120.000.000/ل.ل. (اربعة مليارات ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل لتأمين إقامة لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فندق المونتيفيردي لمدة سنة اعتبارا من 15/6/2007. /4.120.000.000/ل.ل. (أربعة مليارات ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).