بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006) منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 16195 تاريخ 25/1/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة الإسكان التعاوني لصالح بلدية زحلة ـ معلقة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبة عينية مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح بلدية زحلة ـ معلقة ومؤسسة الإسكان التعاوني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة.
المواد
مادة 1: أعفيت، من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة، الهبة العينية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح بلدية زحلة ـ معلقة والتي قبلت بالمرسوم رقم 16195 تاريخ 25/1/2006.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.