All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 307 04/05/2007

إعفاء هبة عينية مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح بلدية زحلة ـ معلقة ومؤسسة الإسكان التعاوني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
307
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2697-2698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 307 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006) منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 16195 تاريخ 25/1/2006 (قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة الإسكان التعاوني لصالح بلدية زحلة ـ معلقة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبة عينية مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح بلدية زحلة ـ معلقة ومؤسسة الإسكان التعاوني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة.

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت، من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة، الهبة العينية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح بلدية زحلة ـ معلقة والتي قبلت بالمرسوم رقم 16195 تاريخ 25/1/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/5/2007